الشيخ الطوسي
183
الاستبصار
109 - باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه [ 606 ] 1 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التفاح والأترج ( 1 ) والنبق ( 2 ) وما طابت رائحته فقال : يمسك على شمه ويأكل . [ 607 ] 2 - فأما ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل ؟ قال : نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج ؟ قال : نعم قلت له فان له رائحة طيبة ؟ فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب . فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى . 110 - باب الحجامة للمحرم [ 608 ] 1 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر . [ 609 ] 2 - عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه . [ 610 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .
--> ( 1 ) الأترج : ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج . ( 2 ) النبق : ثمر شجر السدر . * - 606 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183 . - 607 - التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 263 . - 608 - 609 - 610 - التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 182 .